المحقق البحراني

318

الحدائق الناضرة

وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان ( 1 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة " . وما رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبيدة الحذاء ( 2 ) في الصحيح " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ، وقال : إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة عليه السلام قد رضعا من امرأة " . ونحوها رواية أبان ( 3 ) عمن حدثه ، وحسنة الحلبي ( 4 ) المرويتان في الكافي . وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان ( 5 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، هل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال : ثم قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ؟ وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وابن سنان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه " . وما رواه عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد ( 7 ) كلهم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 445 ح 10 و 11 ، الفقيه ج 3 ص 260 ح 21 الوسائل ج 14 ص 300 ح 5 وص 304 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 445 ح 10 و 11 ، الفقيه ج 3 ص 260 ح 21 الوسائل ج 14 ص 300 ح 5 وص 304 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 437 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 14 ص 299 ح 2 و 1 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 437 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 14 ص 299 ح 2 و 1 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 446 ح 16 ، التهذيب ج 7 ص 326 ح 50 ، الوسائل ج 14 ص 307 ح 1 . ( 6 ) التهذيب ج 8 ص 243 ح 111 و 110 ، الوسائل ج 16 ص 13 ح 1 وج 13 ص 29 ح 1 . ( 7 ) التهذيب ج 8 ص 243 ح 111 و 110 ، الوسائل ج 16 ص 13 ح 1 وج 13 ص 29 ح 1 .